نظرة أمل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نظرة أمل


 
الرئيسيةالأحداثالبوابه 1المنشوراتس .و .جبحـثأحدث الصورالمجموعاتالتسجيلدخول

 

 قوانين زراعيه مهمه للفلاح المصري

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
طه محمد
عضو ذهبي
عضو ذهبي
avatar


الموقع https://soon.yoo7.com‏

قوانين زراعيه مهمه للفلاح المصري Empty
مُساهمةموضوع: قوانين زراعيه مهمه للفلاح المصري   قوانين زراعيه مهمه للفلاح المصري Emptyالجمعة 24 ديسمبر 2010, 10:44 pm

قانون الرى والصرف

مادة 1:-الاملاك العامة ذات

الصلة بالرى والصرف

مجرى النيل وجسورة ،

وتدخل فى مجرى النيل

جميع الاراضى الواقعة

بين الجسور ،ويستثنى

من ذلك كل أراض او منشأة

تكون مملوكة ملكية

خاصة للدولة او لغيرها

الرياحات والترع العامة

والمصارف العامة

وجسورها ،وتدخل فيها

الاراضى والمنشآت

الواقعة بين تلك الجسور

ما لم تكن مملوكة ملكية

خاصة للدولة او لغيرها

الرياحات والترع العامة

والمصارف العامة

وجسورها ،وتدخل فيها

الاراضى والمنشآت

الواقعة بين تلك الجسور

ما لم تكن مملوكة ملكية

خاصة للدولة او لغيرها

الاراضى التى تنزع

ملكيتها للمنفعة العامة

لأغراض الرى والصرف و

الاراضى المملوكة

للدولة والتى تخصص

لهذه الاغراض

مادة 2:-الاملاك العامة ذات

الصلة بالرى والصرف

تعتبر ترعة عامة او مصرفا

عاما كل مجرى معد للرى او

الصرف تكون الدولة

قائمة بنفقات صيانتة

ويكون مدرجا بسجلات

وزارة الرى او فروعها فى

تاريخ العمل بهذا القانون

وكذلك المجارى التى

تنشئها وزارة الرى

بوصفها ترعا عامة او

مصارف عامة وتدرجها فى

سجلاتها بهذا الوصف

مادة 3:-الاملاك العامة ذات

الصلة بالرى والصرف

يجوز بقرار من وزير الرى

ان تعتبر اية مسقاة خاصة

او مصرف خاص ترعة عامة او

مصرفا عاما فى حكم

المادتين السابقتين

وذلك اذا كانت هذة المسقاة

او ذلك المصرف متصلا

مباشرة بالنيل او بترعة

عامة او بمصرف عام او

ببحيرة وبمرعاة أحكام

القانون رقم 577 لسنة

1954 بشأن نزع ملكيات

العقارات للمنفعة العامة

او التحسين يجوز بقرار

من وزير الرى نزع ملكية

المسطحات الاخرى اللازمة

لاستكمال منافع الترعة

او المصرف العام

مادة 4:-الاملاك العامة ذات

الصلة بالرى والصرف

تشرف وزارة الرى على

الاملاك العامة المنصوص

عليها فى المادة )1( من هذا

القانون ومع ذلك يجوز

للوزارة ان تعهد بالاشراف

على اى جزء من هذة الاملاك

الى احدى الوزارات او

المصالح العامة او وحدات

الادارة المحلية )1( او

الهيئات العامة، ولا يجوز

لهذة الجهات ان تقيم

منشأت او تغرس أشجارا

فى هذة الاملاك او ان

ترخص فى ذلك الا بعد

موافقة وزارة الرى

مادة 5:-الاملاك العامة ذات

الصلة بالرى والصرف -

تحمل بالقيود الآتيه

لخدمة الاغراض العامة

والصرف الاراضى

المملوكة ملكية خاصة

للدولة او لغيرها من

الاشخاص الاغتبارية

العامة او الخاصة او

المملوكة للافراد

والمحصورة بين جسور

النيل او الترع العامة او

المصارف العامة وكذلك

الاراضى الواقعة خارج

جسور النيل لمسافة 30

مترا وخارج منافع الترع

والمصارف لمسافة 20 مترا

ولو كان قد عهد بالاشراف

عليها الى احدى الجهات

المشار اليها فى المادة

السابقة - لوزارة الرى ان

تقوم فى تلك الاراضى

باى عمل تراه ضروريا

لوقاية الجسور او

المنشآت العامة وصيانتها

وترميمها وان تاخذ من هذه

الاراضى الاتربة اللازمة

لذلك على ان يعوض

أصحابها تعويضا عادلا -

لوزارة الرى ان تلقى

ناتج تطهير الترع العامة

والمصارف العامة فى تلك

الاراضى مع تعويض

اصحابها تعويضا عادلا -

لا يجوز بغير ترخيص من

وزارة الرى إجراء اى عمل

بالاراضى المذكورة او

احداث حفر بها من شأنه

تعريض سلامة الجسور

للخطر او التاثير فى

التيار تاثيرا يضر بهذة

الجسور او باراضى او

منشات اخرى - لمهندسى

وزارة الرى دخول تلك

الاراضى للتفتيش على

ما يجرى بها من اعمال فاذا

تبين لهم ان اعمالا اجريت

او شرع فى اجرائها مخالفة

للاحكام السابقة كان لهم

تكليف المخالف بازالتها

فى موعد مناسب والا جاز

لهم وقف العمل وازالته

اداريا على نفقته ولا

يخل بتطبيق الاحكام

المتقدمة إشراف أية جهة

من الجهات المشار اليها

بالمادة السابقة على جزء

من الاملاك العامة المشار

اليها

مادة 6:-الاملاك العامة ذات

الصلة بالرى والصرف

لا مسئولية على الدولة

عما يحدث من ضرر

للاراضى او المنشآت

الواقعة فى مجرى النيل

او مساطيحه او مجرى ترعة

عامة او مصرف عام اذا تغير

منسوب المياه بسبب ما

تقتضية اعمال الرى

والصرف او موازنتها او

بسبب طارىء

مادة 7:-الاملاك العامة ذات

الصلة بالرى والصرف

لا يجوز زراعة الاراضى

المملوكة للدولة و

الواقعة داخل جسور النيل

او داخل جسور الترع العامة

والمصارف العامة او

استعمالها لاى غرض الا

بترخيص من وزارة الرى

وطبقا للشروط التى

تحددها

مادة 8:-الاملاك العامة ذات

الصلة بالرى والصرف

تعتبر الاشجار والنخيل

التى زرعت او تزرع فى

الجسور العامة او فى

داخلها او فى المجارى

العامة وغيرها من الاملاك

العامة ذات الصلة بالرى

والصرف ملكا لملاك

الاراضى المواجهة لها كل

تجاه أرضة وله ان

يتصرف بقطعها او قلعها

بترخيص من مدير عام

الرى المختص وبالشروط

الاتية ان يكون قد مضى

على غرسها مدة لا تقل عن

عشر سنوات وتضع

الادارات العامة للرى كل

فى دائرة اختصاصها نظام

واسلوب ومواقع زراعة

الاشجار على المجارى

المائية واذا ترتب على

وجود الغراس اعاقة المياه

او تعطيل الملاحة او اعاقة

تطهير او توسيع لمجرى

او الاضرار بالجسور او

عرقلة المرور عليها او اية

اضرار اخرى او خشى من

سقوطها كلفت الوزارة

صاحبها بازالتها او قطع

فروعها فى الموعد الذى

تعينه والا قامت هى بذلك

وتولت بيعها ودفع ثمنها

الى صاحبها بعد خصم

نفقات الازالة او القطع

الفصـــل الثانى فى

الاعمال الخاصة داخل

الاملاك العامة ذات الصلة

بالرى والصرف ...

مادة 9 لا يجوز اجراء اى عمل

خاص داخل حدود الاملاك

العامة ذات الصلة بالرى

والصرف او احداث تعديل

فيها الا بترخيص من

وزارة الرى وطبقا

للشروط التى تحددها

ويمنح الترخيص لمدة لا

تزيد على عشر سنوات

قابلة للتجديد بعد اداء

رسم يصدر بتحديدة قرار

من وزير الرى على الا

يجاوز مقدارة عشرة جنيهات

ويستحق الرسم ذاته على

تجديد الترخيص

010 الفصـــل الثانى فى

الاعمال الخاصة داخل

الاملاك العامة ذات الصلة

بالرى والصرف ... يجوز

لوزارة الرى ان تشترط

للترخيص فى اى عمل من

الاعمال المشار اليها فى

المادة السابقة اعتبار ذلك

عند انهاء مدة الترخيص او

فى اى وقت خلالها من

املاك الدولة العامة بغير

تعويض على انه اذا ازيل

العمل بنسبة المدة

الباقية للترخيص الا

قامت الحكومة بتدبير من

شانة الاستغناء عن العمل

المرخص فية

011 الفصـــل الثانى فى

الاعمال الخاصة داخل

الاملاك العامة ذات الصلة

بالرى والصرف ... اذا كان

الغرض من العمل المرخص

به رى أرض أو صرف

المياه منها جاز لوزارة

الرى أن تقيد الترخيص

بشرط السماح لملاك

الاراضى الاخرى او

لحائزيها الانتفاع من ذلك

العمل بعد ادائهم جزءا

مناسبا من تكاليف

انشائه يحدده مدير عام

الرى ويجب ان ينص فى

الترخيص على مساحة

الاراضى المنتفعة

بالعمل المرخص فيه

ويستمر انتفاع الاراضى

به ولو تغير حائزوها

012 الفصـــل الثانى فى

الاعمال الخاصة داخل

الاملاك العامة ذات الصلة

بالرى والصرف ... على

المرخص له صيانة العمل

وحفظه فى حالة جيدة

ويلتزم باجراء كل ترميم

او تعديل ترى الوزارة

ضرورته وذلك فى الموعد

الذى تعينة له وطبقا

للمواصفات التى تقررها

والا كان للوزارة ان تقوم

بذلك على نفقته واذا كان

الترخيص صادرا الى

اشخاص متعددين اعتبروا

متضامنين فى التنفيذ

013 الفصـــل الثانى فى

الاعمال الخاصة داخل

الاملاك العامة ذات الصلة

بالرى والصرف ... لا يجوز

للمرخص له بغير اذن

كتابى من وزارة الرى

ترميم العمل او تعديلة

014 الفصـــل الثانى فى

الاعمال الخاصة داخل

الاملاك العامة ذات الصلة

بالرى والصرف ... يجوز

بقرار من وزارة الرى الغاء

الترخيص ومنع الانتفاع

بالعمل او ازالته اذا وقعت

مخالفة لأحد شروط

الترخيص ولم يقم

المرخص له بمنعها او

ازالتها فى الموعد التى

تحدده له الوزارة بكتاب

موصى عليه بعلم

الوصول

015 الفصـــل الثانى فى

الاعمال الخاصة داخل

الاملاك العامة ذات الصلة

بالرى والصرف ... يلغى

الترخيص اذا قامت

الحكومة باجراء عمل يمكن

به الاستغناء عن العمل

المرخص به وفى هذه

الحالة يجوز لوزارة الرى

ان تصدر قرارا بابقاء

العمل او بازالتة دون

تعويض فى الحالتين

016 الفصـــل الثانى فى

الاعمال الخاصة داخل

الاملاك العامة ذات الصلة

بالرى والصرف ... اذا لم

يجدد الترخيص ولم تقرر

الوزارة ضم الاعمال التى

كانت محلا للترخيص الى

املاك الدولة وجب على

اصحاب هذه الاعمال ازالتها

واعادة الملك العام الى

حالته الاصلية فى

الموعد الذى تعينه وزارة

الرى والا قامت بذلك على

نفقتهم

017 الفصـــل الثانى فى

الاعمال الخاصة داخل

الاملاك العامة ذات الصلة

بالرى والصرف ... الكبارى

الخاصة التى تنشأ فوق

ترعة عامة او مصرف عام

تصبح بمجرد انشائها

وبغير تعويض من الاملاك

العامة التى تشرف عليها

وزارة الرى

018 الباب الثانى - فى

المساقى والمصارف

الخاصة ... - لملاك

الاراضى التى تنتفع

بمسقاة واحدة مملوكة لهم

أخذ المياه منها وبنسبة

مساحة ما يملكه كل منهم

من هذة الاراضى - ويضع

مفتش رى الاقليم

المختص جداول المطارفة

للاراضى التى تخضع

لهذا النظام ويتولى رجال

الادارة تنفيذها تحت

اشرافه . ويكون التظلم

من قرارات مفتشى رى

الاقليم الى مدير عام

الرى الذى يفصل فى

التظلم بقرار نهائى - كما

يختص مدير عام الرى

بالفصل فى كل نزاع

ينشأ عن كيفية استعمال

حق الانتفاع المذكور

المستشار القانونى/

ابراهيم

02-18-2007, 11:44 AM

019 الباب الثانى - فى

المساقى والمصارف

الخاصة ... يجب على حائزى

الاراضى المنتفعة

بالمساقى الخاصة

والمصارف الخاصة

تطهيرها وازالة نبات

الهاينست وغيره من

النباتات والحشائش

المعوقة لسير المياه

فيها وصيانتها وحفظ

جسورها فى حالة جيدة

020 الباب الثانى - فى

المساقى والمصارف

الخاصة ... يجوز لمدير عام

الرى - بناء على تقرير

من مفتش رى الاقليم

المختص او شكوى من ذوى

الشأن عن مخالفة المادة

السابقة - ان يخطر رجال

الادارة لتكليف الحائزين

بتطهير المسقاة او

المصرف او ازالة ما

يعترض سير المياه من

عوائق او صيانتها او

ترميم جسورها او اعادة

انشاء الجسور فى موعد

معين والا قامت الادارة

العامة للرى باجراء ذلك

ويتم تحصيل التكاليف

الفعلية بالطرق الادارية

من الحائزين كل بنسبة

مساحة ما يحوزه من

الاراضى التى تنتفع

بالمسقاة او المصرف

ويحسب ضمن هذه

التكاليف قيمة

التعويض عن كل ارض

تكون قد شغلت بسبب

التطهير

021 الباب الثانى - فى

المساقى والمصارف

الخاصة ... اذا كانت الاراضى

الواقعة على جانبى مسقاة

خاصة او مصرف خاص فى

حيازة اشخاص متعددين

اعتبر محور المسقاة او

المصرف حدا فاصلا بين

ما يحوزون بالنسبة الى

اعمال التطهير والصيانة

ما لم يقم دليل على

خلاف ذلك

022 الباب الثانى - فى

المساقى والمصارف

الخاصة ... تعتبر الاراضى

التى تمر فيها مسقاة

خاصة او مصرف خاص

محملة بحق ارتفاق

لصالح الاراضى الاخرى

التى تنتفع بتلك

المسقاة او بذلك المصرف

ما لم يقم دليل على

خلاف ذلك

023 الباب الثانى - فى

المساقى والمصارف

الخاصة ... اذا قدم مالك

الارض او حائزها او

مستأجرها شكوى الى

الادارة العامة للرى بسبب

منعه او اعاقته بغير حق من

الانتفاع بمسقاة خاصة او

مصرف خاص او من دخول اى

من الاراضى اللزمة

لتطهير تلك المسقاة او

المصرف او لترميم ايهما

جاز لمدير عام الرى اذا ثبت

ان ارض الشاكى كانت

تنتفع بالحق المدعى به

فى السنة السابقة على

تقديم الشكوى ان يصدر

قرارا مؤقتا بتمكين

الشاكى من استعمال الحق

المدعى به وتمكين غيره

من المنتفعين من

استعمال حقوقهم على ان

يتضمن القرار القواعد

التى تنظم استعمال هذه

الحقوق . - ويصدر القرار

المذكور فى مدة لا تتجاوز

خمسة عشر يوما من تاريخ

ورود الشكوى لمدير عام

الرى ويتم تنفيذه على

نفقة المشكو ويستمر

تنفيذة حتى تفصل

المحكمة المختصة فى

الحقوق المذكورة

024 الباب الثانى - فى

المساقى والمصارف

الخاصة ... اذا تعذر على احد

الملاك رى ارضه او صرفها

على وجه كاف الا بانشاء او

استعمال مسقاة خاصة او

مصرف خاص فى ارض غيره

وتعذر علية الاتفاق مع

ملاكها فيعرض شكواه

على مدير عام الرى

المختص ليأمر

بالتحقيق فيها وعلى

الادارة ان تطلب جميع

الخرائط والمستندات التى

يستلزمها بحث الطلب

فى مدة لا تجاوز اسبوعين

من تاريخ وصول الطلب

الى مدير عام الرى

ويتولى مفتش رى

الاقليم اجراء التحقيق

فى موقع المسقاة او

المصرف بعد ان يعلن

بكتاب موصى علية بعلم

الوصول كل ذى شان

ورئيس الجمعية

التعاونية الزراعية

المختصة بالمكان والموعد

اللذين يحددهما قبل

الانتقال الى الموقع

المذكور باربعة عشر يوما

على الاقل وتعرض نتيجة

هذا التحقيق على مدير عام

الرى ليصدر قرارا مسببا

باجابة الطلب او رفضه

ويجب ان يصدر القرار

خلال شهرين من تاريخ

استيفاء تلك الخرائط

والمستندات ويعلن القرار

لكل ذى شان بكتاب

موصى علية بعلم

الوصول وتسرى الاحكام

المتقدمة فى حالة طلب

اقامة آلة رافعة على ارض

الغير عند ماخذ المياه او

مصبها وكذلك المجرى

اللازم لها لرى او صرف

ارض منفصلة عن المآخذ

او المصب

025 الباب الثانى - فى

المساقى والمصارف

الخاصة ... اذا تغير بسبب

اعمال المنافع العامة طريق

رى ارض او صرفها او قطع

عنها ذلك الطريق وجب

على مدير عام الرى ان

يصدر قرارا بانشاء طريق

اخر للرى او الصرف طبقا

لاجراءات المادة السابقة -

ويكون تنفيذ القرار

قبل قطع طريق الرى او

الصرف و على نفقة

الجهة التى احدثت

التغيير

026 الباب الثانى - فى

المساقى والمصارف

الخاصة ... ينفذ القرار

الصادر وفقا لاحكام

المادتين السابقتين

بالطريق الادارى بعد اداء

تعويض لجميع الاشخاص

الذين لحقهم ضرر منه -

واذا اجاز القرار الانتفاع

بمسقاة خاصة موجودة او

مصرف خاص موجود يجب ان

يشمل التعويض جزءا مما

تساويه تكاليف الانشاء

وقت تقرير الانتفاع

محسوبا بنسبة مساحة

الارض التى تنتفع من

ايهما - وتكون مصروفات

صيانة المسقاة او

المصرف بنسبة مساحة

الاراضى التى تنتفع باى

منهما ، واذا رفض صاحب

الشأن قبول التعويض

المقدر او تعذر اداؤه اليه

اودع خزانة التفتيش

المختص لحساب ذوى

الشان مع اخطارهم بذلك

بكتاب موصى عليه بعلم

الوصول ويعتبر الايداع

فى حكم أداء التعويض

027 الباب الثانى - فى

المساقى والمصارف

الخاصة ... لا مسئولية

على الدولة عما يحدث من

ضرر للاراضى او

المنشآت الواقعة فى

مجرى النيل او مساطيحه

او مجرى ترعة عامة او

مصرف عام اذا تغير منسوب

المياه بسبب ما تقتضية

اعمال الرى والصرف او

موازنتها او بسبب طارىء

028 الباب الثانى - فى

المساقى والمصارف

الخاصة ... اذا راى مدير عام

الرى ان مسقاة خاصة او

مصرفا خاصا اصبح بغير

فائدة لوجود طريق اخر

للرى او الصرف فلة ان

يقرر سده او الغائه كما

يختص مدير عام الرى فى

حالة ثبوت ضرر من مسقاة

او مصرف خاص ان يتخذ

التدابير اللازمة لمنع

الضرر ، ويلتزم اصحاب

المجرى بتنفيذ القرار

فى الموعد الذى يححده والا

كان للادارة العامة للرى

اجراء ذلك على نفقتهم

029 الباب الثانى - فى

المساقى والمصارف

الخاصة ... لكل ذى شان ان

يتظلم الى وزير الرى من

القرارات الصادرة من مدير

عام الرى ما عدا القرارات

الصادرة طبقا لاحكام

المادتين 18 ،23 ويقدم

التظلم خلال خمسة عشر

يوما من تاريخ اعلان صاحب

الشان بالقرار - ويترتب

على تقديم التظلم وقت

تنفيذ القرار ما لم يكن

منصوصا فيه على

تنفيذه بصفة عاجلة ،

ويتم البت فى التظلم

خلال ثلاثين يوما من

تاريخ وصوله الى مكتب

الوزير فاذا لم يبت فيه

خلال هذه المده اعتبر

التظلم مرفوضا

030 الباب الثالث - فى

المصارف الحقـــلية ...

تقسم الاراضى الزراعية

من حيث الصرف المغطى

الى وحدات كل وحدة عبارة

عن مساحة من الارض تزود

بشبكة من المصارف

الحقلية المغطاه او

المكشوفة والتى تصرف

على مصرف عمومى فرعى

او رئيسى او سلسلة من

المجمعات يجمعها مصب واحد

على المصرف العمومى -

ولوزير الرى بقرار منه

نزع ملكية الاراضى

اللازمة لانشاء شبكة

المصارف العامة

الرئيسية والفرعية

والمبانى السكنية

اللازمة لاعمال الصيانة

والحراسة ولوزير الرى

الاستيلاء مؤقتا على

الاراضى اللازمة لانشاء

شبكة المصارف

المكشوفه والمغطىه

031 الباب الثالث - فى

المصارف الحقـــلية ... مع

عدم الاخلال باحكام

القانون رقم 38 لسنة 1976

فى شان تحسين وصيانة

الاراضى الزراعية تقوم

وزارة الرى بانشاء شبكة

المصارف الحقلية

المغطاة او المكشوفة و

المصارف المجمعة المغطاه

او المكشوفة على ان

تتصل جميع الاراضى

الداخلة فى نطاق وحدة

الصرف بسلسلة من

المصارف العامة

الرئيسية والفرعية

وتوزع تكاليف انشاء

شبكة الصرف المغطى

وملحقاتها على جميع

الاراضى الواقعة فى وحدة

الصرف

032 الباب الثالث - فى

المصارف الحقـــلية ... عد

وزارة الرى بيانا بما

ينفق فى انشاء المصارف

الحقلية بما فى ذلك

التعويضات التى

تحملتها وفقا لحكم المادة

30 من هذا القانون ويضاف

الى هذة المبالغ 10% مقابل

المصروفات الادارية ثم

يبين ما خص الفدان الواحد

من الاراضى الداخلة فى

وحدة الصرف ويتحمل

قيمة التكاليف انشاء

شبكة المصارف الحقلية

حائز الارض سواء كان

مالكا ام منتفعا ام مستاجرا

ويتحملها الحائز والمالك

معا اذا كان استغلال الارض

بطريق المزارعة - ويؤدى

الحائز المبالغ المشار

اليها فى الفقرة

السابقة اما دفعة واحدة او

على اقساط سنوية بحيث

يتم اداء جميع التكاليف

فى مدة لا تجاوز عشرين

سنة وبحيث لا تقل قيمة

القسط عن جنيه واحد

ويبدا تحصيلها من اول

السنة التالية للتنفيذ

- وعلى وزارة الرى ان

ترسل الى الجهات

المختصة بيانا بالاحواض

التى تشملها وحدة

الصرف وقيمة المبالغ

المطلوب تحصيلها عن

الفدان ويصدر قرار من

وزير المالية بتحصيل

هذه المبالغ فى المواعيد

المقررة لتحصيل

ضريبة الاطيان ويكون

لها الامتياز المقرر لهذه

الضريبة ويعرض كشف

بنصيب كل منتفع من

النفقات بمقر الجمعية

التعاونية الزراعية ولوحة

اعلانات المركز او نقطة

الشرطة التى تقع

الاطيان فى نطاق

اختصاصها ، وذلك لمدة

اسبوعين على الاقل

ويسبق هذا العرض اعلان

عن موعده ومكانه فى

الوقائع المصرية ، ولذوى

الشان خلال الثلاثين

يوما التاليه لانتهاء مدة

العرض حق المعارضة فى

قيمة النفقات والا اصبح

تقدير النفقات نهائيا

وتقدم المعارضة الى

تفتيش المساحة

المختص وتفصل فيها

لجنة تشكل برئاسة

مفتش المساحة المختصة

او وكيله وعضويه ممثل

عن الزراعة والجمعية

التعاونية وموظف فنى من

تفتيش المساحة واحد

مهندسى الرى ويكون

قرارها قابلا للطعن امام

المحكمة الابتدائية

المختصة ولا يترتب على

الطعن وقف تنفيذ القرار

033 الباب الثالث - فى

المصارف الحقـــلية ...

تقوم وزارة الرى خلال

سنة واحدة من تاريخ انشاء

شبكة الصرف المغطى او

المكشوف وشبكة الصرف

العام باخطار مصلحة

الضرائب العقارية عن

الاراضى التى انشات بها

الشبكة لاعادة تقدير

الضريبة عليها

ا


عدل سابقا من قبل طه محمد في الجمعة 02 سبتمبر 2016, 7:11 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://soon.yoo7.com
أمووولــــــــــــه
عضو مميز
عضو مميز
avatar


الأوسمة قوانين زراعيه مهمه للفلاح المصري 08122912
قوانين زراعيه مهمه للفلاح المصري 081229103017CzY2

قوانين زراعيه مهمه للفلاح المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: قوانين زراعيه مهمه للفلاح المصري   قوانين زراعيه مهمه للفلاح المصري Emptyالجمعة 18 يناير 2013, 5:27 pm

قوانين زراعيه مهمه للفلاح المصري E379b54254
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قوانين زراعيه مهمه للفلاح المصري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إزاي تعرف المصري
» جمال المعبد المصري القديم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نظرة أمل :: المجتمع السوهاجي :: قسم الزراعه-
انتقل الى: