نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره.
وثبت في الصحيحين عن عباد بن تميم عن عمه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعاً إحدى رجليه على الأخرى، وللجمع بين الأدلة حمل العلماء أحاديث النهي على حالة ما إذا كان ذلك يؤدي إلى ظهور العورة أو شيء منها، وراجع في هذا الفتوى رقم: 41712.
وورد -كذلك- النهي عن بعض هيئات الاتكاء والجلوس لأنها هيئات يفعلها الذين يعذَّبون، روى أبو داود وأحمد من حديث الشريد بن سويد قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي فقال: أتقعد قِعدة المغضوب عليهم.
وروى أبو داود عن ابن عمر أنه رأى رجلاً يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، وقال هارون بن زيد: ساقطاً على شقه الأيسر، ثم اتفقا، فقال له: لا تجلس هكذا؛ فإن هكذا يجلس الذين يعذَّبون. صححه الألباني. وراجع في هذا فتوانا رقم: 33812.
وأما النوم مع مد القدمين أو وضع إحداهما فوق الأخرى فلا يتصور فيه نهي لأن هذه هي الكيفية الطبيعية للنوم، ولأن النائم هو ممن رفع عنه القلم فليس مؤاخذا بالكيفيات التي يكون عليها في نومه.
والله أعلم. 
مصدر

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=51732